4503 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". قِيلَ: الْكُوبَةُ الطَّبْلُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4503 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ) : وَتَحْرِيمُهُمَا مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ (وَالْكُوبَةَ) : بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ وَحَرَّمَ الْكُوبَةَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ ضَرْبُهَا وَهِيَ الطَّبْلُ الصَّغِيرُ، وَقِيلَ النَّرْدُ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا. وَقَالَ مِيرَكُ: هِيَ طَبْلُ اللَّهْوِ لَا طَبْلَ النزاةِ وَالْحُجَّاجِ. (وَقَالَ) : أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كُلُّ مُسْكِرٍ) : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: (حَرَامٌ) . وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ أَمْ لَا. (قِيلَ: الْكُوبَةُ الطَّبْلُ) : تَفْسِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَفِي إِشْعَارٍ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي مَعْنَاهُ النَّرْدُ، فَفِي الْقَامُوسِ: الْكُوبَةُ بِالضَّمِّ النَّرْدُ أَوِ الشَّطْرَنْجُ، وَالطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ، وَالْبَرْبَطُ وَهُوَ كَجَعْفَرِ الْعُودِ مُعَرَّبٌ بِرَبْطٍ أَيْ صَدْرُ الْإِوَزِّ لِأَنَّهُ يُشْبِهُهُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .