4401 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4401 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ) : بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ فَقَوْلُهُ (حَبِيبَهُ) : بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَرَفْعِهِ وَأَرَادَ بِهِ الْمَحْبُوبَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهَا (حَلْقَةً) : بِسُكُونِ اللَّامِ وَيُفْتَحُ وَنَصْبِهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ أَيْ حَلَقَةً كَائِنَةً (مِنْ نَارٍ) : أَيْ بِاعْتِبَارِ مَآلِهَا (فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ) : أَيْ لِأُذُنِهِ أَوْ لِأَنْفِهِ (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ بِطَوْقٍ مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مَنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ) : بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ وَيُفْتَحُ عَلَى مَا سَبَقَ (حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: التَّحْلِيقُ فِي الْحَدِيثِ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِمْ: إِبِلٌ مُحَلَّقَةٌ إِذَا كَانَ وَسْمُهُ الْحِلْقَ، وَلَا يُحْمَلُ هَذَا النَّكِيرُ عَلَى التَّهْدِيدِ، بَلْ عَلَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015