4353 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4353 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) : فَهَذَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ، وَعَلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ الْمَنْهِيِّ حَالَ التَّسْلِيمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ وَالتَّسْلِيمَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا " «إِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ ; فَإِنَّهَا أَحَبُّ الزِّينَةِ إِلَى الشَّيْطَانِ» " وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي شَمَائِلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَبِهِ اسْتَدَلَّ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ عَلَى حِلِّ لُبْسِ الْأَحْمَرِ، وَإِنْ كَانَ قَانِيًا، قُلْتُ: قَدْ قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهَا ثِيَابٌ ذَاتُ خُطُوطٍ أَيْ لَا حَمْرَاءُ خَالِصَةٌ وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي بُرُودِ الْيَمَنِ، وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ ; وَلِذَا أَنْصَفَ مِيرَكُ شَاهْ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ: فَعَلَى هَذَا - أَيْ نَقْلِ الْعَسْقَلَانِيِّ - لَا يَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ، قُلْتُ: وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا» ".