4324 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4324 - (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّهُ) : أَيْ عُمَرَ (خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ) : بِالْجِيمِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ مَدِينَةٌ بِالشَّامِ (فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ) : أَيْ مِقْدَارَ إِصْبَعَيْنِ (أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ) : فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِبَاحَةُ الْعَلَمِ مِنَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، قَالَ قَاضِيخَانُ: رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ مِنَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ دُونَهَا وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ فِي السِّيَرِ: لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَلَمْ يُقَدِّرْ اهـ. وَلَعَلَّ عَدَمَ تَقْدِيرِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْمِقْدَارِ الْمُقَدَّرِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَرْبَابِ الشَّرْعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015