4121 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4121 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ» ) : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ) : أَيْ وَمَنْ قَتَلَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ (دُونَ ذَلِكَ) ، أَيْ كُتِبَ لَهُ أَقَلُّ مِمَّا ذُكِرَ، أَوِ التَّقْدِيرُ وَقَتَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ فِي الثَّوَابِ (وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ) أَيْ أَقَلُّ مِمَّا قَبْلَهُ، وَهَكَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: سَبَبُ تَكْثِيرِ الثَّوَابِ فِي قَتْلِهِ أَوَّلَ ضَرْبَةٍ الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِقَتْلِهِ، وَالِاعْتِنَاءِ بِهِ، وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ فَاتَهُ رُبَّمَا انْفَلَتَ وَفَاتَ قَتْلُهُ، وَالْمَقْصُودُ انْتِهَازُ الْفُرْصَةِ بِالظَّفَرِ عَلَى قَتْلِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: ( «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ» ) . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: ( «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ» ) .