وَالْوَالِدَةُ كَالْوَالِدِ، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَالْوَالِدَيْنِ، نَقَلَهُ الْبُرْجَنْدِيُّ قَالَ الْأَشْرَفُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لَا يَقْتَصُّ وَالِدٌ بِقَتْلِ وَلَدِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بَعِوَضِ الْوَلَدِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِأَنْ قَتَلَ الْوَلَدُ أَحَدًا ظُلْمًا، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُقْتَلَ الِابْنُ بِالْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَبِ وَبِالْعَكْسِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْجَهُ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْوَالِدَ سَبَبُ وُجُودِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِعَدَمِهِ، وَحُكْمُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مَعَ الْأَحْفَادِ حُكْمُ الْوَالِدَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ.