2761 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «يَأْتِي عَلَى الْمَرْءِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2761 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ " أَيْ: فِيهِ (مَا أَخَذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ (أَمِنَ الْحَلَالِ) : أَيْ: هُوَ (أَمْ مِنَ الْحَرَامِ) : فَضَمِيرُ مِنْهُ رَاجِعٌ إِلَى الزَّمَانِ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ، وَمَا أُرِيدَ بِهِ الْمَالُ، وَإِنَّمَا أُبْهِمَ لِيَشْتَمِلَ أَنْوَاعَ الْمَأْخُوذِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا. قِيلَ: الضَّمِيرُ فِي " مِنْهُ " ضَمِيرُ شَيْءٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ هُنَا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَالُ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةٍ أُخْرَى، وَفِيهَا لَفْظُ: الْمَالِ، يَعْنِي لَا يُبَالِي بِمَا أَخَذَهُ مِنَ الْمَالِ، وَبِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْمَالِ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ لَا تَفَاوُتَ بَيْنِهِمَا. ذَكَرَهُ مِيرَكُ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ " مَا " مَوْصُولَةً أَوْ مَوْصُوفَةً، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعٌ إِلَيْهَا، وَمِنْ زَائِدَةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، وَمَا مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: لَا يُبَالِي. بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ وَأَمْ مُتَّصِلَةٌ وَمُتَعَلِّقٌ مِنْ مَحْذُوفٍ، وَالْهَمْزَةُ قَدْ سُلِبَ عَنْهَا مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ، وَجُرِّدَتْ لِمَعْنَى الِاسْتِوَاءِ فَقَوْلُهُ: مِنَ الْحَلَالِ أَخَذَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فِي مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ، وَلَا يُبَالِي خَبَرٌ مُقَدَّمٌ يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الْحَلَالِ. وَمِنَ الْحَرَامِ مُسْتَوٍ عِنْدَهُ، (وَلَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا أَخَذَ) ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} [البقرة: 6] أَيْ: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنْذَارُكَ وَعَدَمُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .