2214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ) : أَيْ أَوَّلًا (فَرَاجَعْتُهُ) : أَيِ اللَّهَ، أَوْ جِبْرِيلَ (فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ) : أَيْ أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْ جِبْرِيلَ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْإِجَابَةِ (وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى) : أَيْ طَلَبُ الزِّيَادَةِ وَالْإِجَابَةِ، أَوْ أَمْرُ الْقُرْآنِ (إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) : أَيْ إِلَى إِعْطَائِهَا (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) : أَيِ الزُّهْرِيُّ (بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفِ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ عَلَى الْإِضَافَةِ (إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفَى الْحَقِيقَةِ (تَكُونُ) بِالتَّأْنِيثِ وَيُذَكَّرُ (وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ) بِالْوَجْهَيْنِ (فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ) يَعْنِي أَنَّ مَرْجِعَ الْجَمِيعِ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فِي هَيْئَتِهِ وَأَمَّا