يَشْكُلَ بِنَقْلِهِ مِنْ بَابٍ إِلَى بَابٍ كَمَا فَعَلَهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ (فَذَلِكَ) أَيِ: الْفَقْدُ، وَعَدَمُ الْوَجْدِ لَيْسَ صَادِرًا عَنْ طَعْنٍ، أَوْ سَهْوٍ بَلْ صَدَرَ (عَنْ تَكْرِيرٍ) أَيْ: عَنْ وُقُوعِ تَكْرَارٍ وَقَعَ فِي الْمَصَابِيحِ (أُسْقِطُهُ) أَيْ: أَحْذِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لِتَكْرِيرِهِ، وَأَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِهِ ; إِذْ لَا دَاعِي إِلَى إِتْيَانِهِ بَعْدَ ظُهُورِهِ، وَبَيَانِهِ (وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ) أَيْ: صَادَفْتَ حَدِيثًا آخَرَ (بَعْضَهُ) : بِالنَّصْبِ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ أَيْ: حَالَ كَوْنِهِ (مَتْرُوكًا) أَيْ: بَعْضَهُ حَالَ كَوْنِهِ جَارِيًا، أَوْ بِنَاءً (عَلَى اخْتِصَارِهِ) : يَعْنِي اخْتِصَارَ مُحْيِي السُّنَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ: (أَتْرُكُهُ، وَأُلْحِقُهُ) ، وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: (أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ) : كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا مِيرْكَشَاهْ، وَاقْتَصَرَ الطِّيبِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالْأَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْكَلَامُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَيَحْصُلُ تَفْكِيكُ الضَّمِيرِ، وَهُوَ غَيْرُ مُلَائِمٍ، ثُمَّ الْمَعْنَى: أَوْ وَجَدْتَ حَدِيثًا آخَرَ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ الَّذِي أَسْقَطَهُ الْبَغَوِيُّ، أَوْ أَتَى بِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ (فَعَنْ دَاعِي اهْتِمَامٍ) : الْفَاءُ جَزَائِيَّةٌ أَيْ: فَذَلِكَ التَّرْكُ، وَالضَّمُّ لَمْ يَقَعِ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا صَدَرَ، وَنَشَأَ عَنْ مُوجِبِ اهْتِمَامٍ. وَقِيلَ: عَنْ بِمَعْنَى اللَّامِ، أَيْ: فَهُوَ لِأَجْلِ بَاعِثِ اهْتِمَامٍ اقْتَضَى أَنِّي (أَتْرُكُهُ) أَيْ: عَلَى اخْتِصَارِهِ فِي الْأَوَّلِ (وَأُلْحِقُهُ) : الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا فِي نُسْخَةٍ، أَيْ: وَأُلْحِقُهُ فِي الثَّانِي لِفَوَاتِ الدَّاعِي، وَالسَّبَبِ إِلَى اخْتِصَارِهِ، فَهُوَ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ. قَالَ الْفَاضِلُ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ بِأَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ كَانَتْ مُخْتَصَرَةً عَنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا فَأَتْرُكُهُ اخْتِصَارًا، أَوْ كَانَ حَدِيثًا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانٍ جَمَّةٍ يَقْتَضِي كُلُّ بَابٍ مَعْنًى مِنْ مَعَانِيهِ، وَأَوْرَدَ الشَّيْخُ كُلًّا فِي بَابِهِ فَاقْتَفَيْنَا أَثَرَهُ فِي الْإِيرَادِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَيْنِ الْوَضْعَيْنِ أَتْمَمْنَاهُ غَالِبًا اهـ قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: كَذَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ، وَحَرَّرَهُ، وَأَسْنَدَ الِاخْتِصَارَ، وَالْإِتْمَامَ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُلَ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْمُؤَلِّفِ، وَهَذَا الْأَمْرُ مِنَ الشَّارِحِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى سَمَاعِهِ مِنَ الْمُصَنِّفِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا مَقْصُودُ الْمَاتِنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَإِنْ عَثَرْتَ) : بِتَثْلِيثِ الْمُثَلَّثَةِ، وَالْفَتْحُ أَوْلَى. أَيْ: اطَّلَعْتَ أَيُّهَا النَّاظِرُ فِي كِتَابِي هَذَا (عَلَى اخْتِلَافٍ) أَيْ: بَيْنِي، وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ (فِي الْفَصْلَيْنِ) أَيِ: الْأَوَّلَيْنِ وَبَيَانِ الِاخْتِلَافِ قَوْلُهُ: (مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ) : أَيْ مِنَ الْمُخْرِجِينَ (فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ (وَذِكْرِهِمَا) أَيْ:، أَوْ مِنْ ذِكْرٍ لِلشَّيْخَيْنِ (فِي الثَّانِي) أَيْ: مِنَ الْفَصْلَيْنِ بِأَنْ يُسْنِدَ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ فِيهِ إِلَيْهِمَا، أَوْ إِلَى أَحَدِهِمَا (فَاعْلَمْ) : جَزَاءُ الشَّرْطِ أَيْ: إِنِ اطَّلَعْتَ عَلَى مَا ذُكِرَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا صَدَرَ عَنِّي سَهْوًا، أَوْ غَفْلَةً فَلَا تَظُنَّ هَذَا، وَاعْلَمْ (أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِي) أَيْ: تَفَحُّصِي، وَتَحَسُّسِي (كِتَابَيِ: الْجَمْعَ) : تَثْنِيَةُ مُضَافٍ أَيْ: كِتَابَيْنِ أَحَدُهُمَا الْجَمْعُ (بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ) أَيْ: بَيْنَ كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ الْمُسَمَّيَيْنِ بِالصَّحِيحَيْنِ (لِلْحُمَيْدِيِّ) : مُتَعَلِّقٌ بِالْجَمْعِ، وَهُوَ بِالتَّصْغِيرِ نِسْبَةً لِجَدِّهِ الْأَعْلَى حُمَيْدٍ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْأَنْدُلُسِيِّ الْقُرْطُبِيِّ، وَهُوَ إِمَامٌ عَالِمٌ كَبِيرٌ مَشْهُورٌ وَرَدَ بَغْدَادَ، وَسَمِعَ أَصْحَابَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرَهُمْ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانِينَ، وَأَرْبَعِمِائَةٍ، (وَجَامِعَ الْأُصُولِ) : بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَمْعِ، أَيْ: وَالْآخَرُ جَامِعُ الْأُصُولِ، أَيِ: الْكُتُبُ السِّتَّةُ لِلْإِمَامِ مَجْدِ الدِّينِ أَبِي السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ الْجَزَرِيِّ الشَّهِيرِ بِابْنِ الْأَثِيرِ، وَلَهُ أَيْضًا مَنَاقِبُ الْأَخْيَارِ، وَكِتَابُ النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، كَانَ عَالِمًا مُحَدِّثًا لُغَوِيًّا، وَكَانَ بِالْجَزِيرَةِ، وَانْتَقَلَ إِلَى الْمَوْصِلِ، وَمَاتَ بِهَا عَامَ سِتٍّ وَسِتِّمِائَةٍ (اعْتَمَدْتُ عَلَى صَحِيحَيِ الشَّيْخَيْنِ، وَمَتْنَيْهِمَا) : عَطْفُ بَيَانٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّ تَتَبُّعَهُ وَاسْتِقْرَاءَهُ غَيْرُ تَامٍّ، فَإِذَا وَافَقَ الْحُمَيْدِيَّ، وَصَاحِبَ الْأُصُولِ يَصِيرُ الظَّنُّ قَوِيًّا بِصِحَّةِ اسْتِقْرَائِهِ لِلْمُوَافَقَةِ، وَلَوِ اكْتَفَى بِتَتَبُّعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ لَاحْتُمِلَ وُقُوعُ الْقُصُورِ فِي اسْتِقْرَائِهِمَا فَبَعْدَ اتِّفَاقٍ