1260 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1260 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ") : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ " مِنْ " فِيهِ لِلتَّبْعِيضِ أَوْ بِمَعْنَى فِي (" فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ") ، أَيْ: لِيُصَلِّ الْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَمْرُهُ بِالْإِتْيَانِ عِنْدَ خَوْفِ الْفَوْتِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ. (" وَمِنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ ") : بِالنَّصْبِ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، أَيْ: فِي آخِرِهِ بِأَنْ يَثِقَ بِالِانْتِبَاهِ (" فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ") ، أَيْ: مَحْضُورَةٌ تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَنْزِلُ هَؤُلَاءِ وَيَصْعَدُ هَؤُلَاءِ، فَهُوَ آخِرُ دِيوَانِ اللَّيْلِ، وَأَوَّلُ دِيوَانِ النَّهَارِ، أَوْ يَشْهَدُهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ فِي الْعَادَةِ. (" وَذَلِكَ ") ، أَيِ: الْإِيتَارُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ: أَيِ: الْإِيتَارُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ. مُحْتَجًّا بِأَنَّ (ذَلِكَ) إِنَّمَا يُشَارُ بِهَا لِلْبَعِيدِ ; لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا لِلْقَرِيبِ أَيْضًا إِشَارَةً إِلَى بُعْدِ مَنْزِلَتِهِ كَمَا فِي: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 2] . (" أَفْضَلُ ") : فَثَوَابُهُ أَكْمَلُ لِحُضُورِ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، وَلِوُقُوعِهِ فِي أَفْضَلِ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ مِنَ الْأَسْحَارِ وَمُشَارَكَتِهِ مَعَ الْقَائِمِينَ الْأَبْرَارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015