1259 - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1259 - (وَعَنْهُ) ، أَيْ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (" بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ ") ، أَيْ: أَسْرِعُوا بِأَدَاءِ الْوَتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَنَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. قِيلَ: لَا وَتْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يَقْضِيهِ مَتَى كَانَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْوَتْرِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُصَلِّي صَاحِبَ تَرْتِيبٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ الْوَتْرِ ذَاكِرًا لَمْ يَصِحَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015