كَامِلًا، قَالَ الطِّيبِيُّ: " مَنْ سَمِعَ " مُبْتَدَأٌ، وَ " لَمْ تُقْبَلْ " خَبَرُهُ، يَعْنِي وَقَعَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ مُعْتَرِضَيْنِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ (الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى) قَالَ الطِّيبِيُّ: كَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ، وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: صَلَّاهَا، وَكَذَا وَقَعَ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِأَحَدٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ الَّذِي سَبَقَ. وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ: (فَأَجِبْ) قَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً عَلَيْهِ لَمْ يُطِعْهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ ; سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي حَدِيثِ الْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِ: مَعْنَى عَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ تُسْقِطُ الْفَرْضَ وَلَا ثَوَابَ فِيهَا اهـ. وَكَذَا الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو خَبَّابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنْ بِلَفْظِ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذِرَ» ، قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.