1068 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ ". قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: " خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1068 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ) أَيْ: نِدَاءَ الْمُؤَذِّنِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (فَلَمْ يَمْنَعْهُ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حَذْفٌ اعْتِمَادًا عَلَى الْمَعْنَى، أَيْ: فَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ (مِنِ اتِّبَاعِهِ) : بِحُضُورِ الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ، أَيْ: مِنْ إِتْيَانِهِ إِلَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي دُعِيَ إِلَيْهَا، وَالتَّقْيِيدُ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ وَبِالْجَمَاعَةِ الَّتِي يَسْمَعُ مُؤَذِّنَهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَذْهَبُ إِلَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي يَسْمَعُ مُؤَذِّنَهَا، وَإِلَّا فَلَوْ ذَهَبَ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَسْمَعْ مُؤَذِّنَهَا فَقَدْ أَتَى بِالْفَرْضِ، وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ الْمُؤَذِّنَ وَلَا عُذْرَ لَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ ; إِذْ عَدَمُ سَمَاعِهِ الْمُؤَذِّنَ لَيْسَ مِنَ الْأَعْذَارِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ لَزِمَهُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْمَجِيءِ إِلَيْهَا (عُذْرٌ) أَيْ: نَوْعٌ مِنَ الْأَعْذَارِ. (قَالُوا) أَيْ: لِابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ ذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ (وَمَا الْعُذْرُ؟) أَيِ: الَّذِي عَنَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (قَالَ) أَيْ: ابْنُ عَبَّاسٍ (خَوْفٌ) أَيْ: هُوَ خَشْيَةٌ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَوْ خَوْفُ ظُلْمَةٍ، أَوْ غَرِيمٍ وَكَانَ مُفْلِسًا، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَطَرُ، وَالْبَرْدُ الشَّدِيدُ، وَحُضُورُ الطَّعَامِ، وَمُدَافَعَةُ الْخَبَثِ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ السِّمَنَ الْمُفْرِطَ عُذْرٌ (أَوْ مَرَضٌ) أَيْ: يُبِيحُ لَهُ التَّيَمُّمَ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ) أَيْ: قَبُولًا