603 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
603 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ") : أَيْ: مَنْ تَرَكَهَا نِسْيَانًا (أَوْ نَامَ عَنْهَا) : ضَمَّنَ نَامَ مَعْنَى غَفَلَ أَيْ: غَفَلَ عَنْهَا فِي حَالِ نَوْمِهِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، أَوْ نَامَ غَافِلًا عَنْهَا (فَكَفَّارَتُهَا) : هِيَ فِي الْأَصْلِ فَعَّالَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ، ثُمَّ صَارَتِ اسْمًا لِلْفَعْلَةِ أَوِ الْخَصْلَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُكَفِّرَ الْخَطِيئَةَ أَيْ: تَسْتُرُ إِثْمَهَا وَتَمْحُوهُ (أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا) : أَيْ: بَعْدَ النِّسْيَانِ أَوِ النَّوْمِ، وَقِيلَ: فِيهِ تَغْلِيبٌ لِلنِّسْيَانِ، فَعَبَّرَ بِالذِّكْرِ وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاسْتِيقَاظَ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّوْمَ لَمَّا كَانَ يُورِثُ النِّسْيَانَ غَالِبًا قَابَلَهُمَا بِالذِّكْرِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ لَا يُكَفِّرُهَا غَيْرُ قَضَائِهَا أَوْ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ نِسْيَانِهَا زِيَادَةُ تَضْعِيفٍ وَلَا كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ، كَمَا يَلْزَمُ فِي تَرْكِ الصَّوْمِ أَيْ: مِنْ رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ، وَكَمَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ إِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكٍ فَدِيَةٌ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ صِيَامٍ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَائِتَةَ الْمُتَذَكَّرَةَ لَا تَتَأَخَّرُ (وَفِي رِوَايَةٍ: " لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَرَادَ أَنَّهُ زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى هَذِهِ الْعِبَارَةَ، لَا أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بَدَلٌ عَلَى الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ يَقْتَضِي مُشَارًا إِلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا جِيءَ بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ لَهَا كَفَّارَةً غَيْرَ الْقَضَاءِ. قَالَ مِيرَكُ: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ، قُلْتُ: يَظْهَرُ وَجْهُهُ فِي مُرَاجَعَةِ الْأُصُولِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : أَيْ: بِرِوَايَتَيْهِ. قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ أَيْ: بَقِيَّتُهُمْ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ أَرْبَابِ صِحَاحِ السِّتِّ.