602 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ; فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ. وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

602 - (وَعَنْهُ) : أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً ") : أَيْ: رَكْعَةً إِطْلَاقًا لِلْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ أَوْ سُمِّيَتِ الرَّكْعَةُ سَجْدَةً لِإِتْمَامِهَا بِهَا (مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؟ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) : أَيْ: لِيُكْمِلَهَا بِالْبَاقِيَةِ (وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) : أَيْ: بِالْقَضَاءِ عِنْدَنَا بِأَنْ يُعِيدَهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، قَالَهُ مِيرَكُ. وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا قَبْلَهُ لِعُنْوَانِ الْبَابِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمَا اسْتِطْرَادًا، أَوْ يُقَالُ فِيهِمَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ أَجْزَاءِ وَقْتِهَا، فَلَا يَكُونُ مُقَصِّرًا، وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَجَّلَهَا فِي الْجُمْلَةِ حَيْثُ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفَوْتِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015