(نهى عن اختناث الأسقية) بخاء معجمة ثمّ مثنّاة فوقية ثم نون ثمّ ألف ثمّ مثلّثة، قال الخطّابي: هو أن تثني رؤوسها وتعطف ثمّ يشرب منها. وقال في النهاية: خنثت السّقاء إذا ثنّيت فمّه إلى خارج وشربت منه وقبعته إذا ثنيته إلى داخل، وإنّما نهى عنه لأنّه ينتنها فإنّ إدامة الشّرب هكذا ممّا يغيّر ريحها، وقيل لئلّا يترشّش الماء على الثياب لسعة فمّ السّقاء.
(دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنث فم الإداوة ثمّ شرب مِن فِيها) قال الخطّابي: يحتمل أن يكون النّهي خاصًّا بالسّقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، ويحتمل أن يكون إنّما أباحه للضّرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنّما النهي عنه أن يتّخذه الإنسان عادة، وقيل: إنّما أمره بذلك لسعة فم السقاء لئلّا ينصبّ عليه الماء.
قلت: مع أنّ المحذور مأمون، فإنّ نكهته الشريفة - صلى الله عليه وسلم - أطيب من كلّ طيب، فلا يخشى منه ما في غيره من تغير السقا ونتنه.
* * *