وقال البيهقي في سننه: قال الشافعي في هذا الحديث: سمعناه وليس بثابت ولزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثمّ السنَّة، ثمّ الأثر ثمّ المعقول. قال: وقد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار (?)، كما قيل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدلّ هذا مع غيره على أنّ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله، أدب واختيار لها، هذا كلام الإمام الشافعي. قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلَّا أنّ الأحاديث المعارضة له أصحّ إسنادًا، وفيها وفي الآيات التي احتجّ بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرّفها في مالها دون الزّوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي.
* * *
(والمنحة مردودة) قال الخطّابي: هي ما يمنحه الرّجل صاحبه من