(ومن حلف على معصية فلا يمين له) قال الخطّابي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون أراد به اليمين المطلقة، فيكون معناه فلا يبرّ في يمينه لكن يحنث ويكفّر، والآخر: أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين، كقوله إن فعلت كذا فلله عليّ أن أذبح ولدي، فإنّ هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا كفّارة فيها ولا فدية.
***