(إن كانت أحلّتها لك جلدتك) تمام الحديث قال الخطّابي: هذا الحديث غير متّصل وليس العمل عليه.
(عن سلمة بن المحبق أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على رجل وقع على جارية امرأته إن كاد استكرهها فهي حرّة وعليه لسيّدتها مثلها) قال الخطّابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وخَلِيق أن يكون منسوخًا.
وقال البيهقي في سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليل على أنّه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من