(والتبرّج بالزينة لغير محلّها) قال الخطّابي: هو أن تتزيّن المرأة لغير زوجها، وأصل التبرّج أن تظهر المرأة محاسنها للرّجال.
وقال في النهاية: التبرّج إظهار الزينة، ومحلّها يجوز أن يكون بكسر الحاء من الحلّ، وبفتحها من الحلول، أراد به الذين ذكرهم الله في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية.
(والضرب بالكعاب) قال في النهاية: هي فصوص النرد، واحدها كعب (وعزل الماء لغير محلّه) قال الخطّابي: هو أن يعزل الرّجل ماءه عن فرج المرأة وهو محلّ الماء.
قال في النهاية: وفيه تعريض بإتيان الدّبر.
(وفساد الصبيّ) قال الخطّابي: هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبيّ.
قال: وقوله (غير محرّمه) معناه أنّه قد كره ذلك ولم يبلغ به حدّ التحريم.
***