بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب (?)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين)) (?)، وفي رواية أنه قال: ((لِيَمُتْ يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله)) (?)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.
- فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.
- وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
1 - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.
2 - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه: كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا
يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (?).