ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (?).

الشرط الرابع: كمال الحرية

الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس

رضي الله عنهما السابق.

الشرط الخامس: الاستطاعة

الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (?)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (?).

وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (?).

فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعجلوا

إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (?)، فأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015