والعشاء، ثم خرج من ليلته قافلًا إلى المدينة (?).

* * *

وفيها: توفي النجاشي (?) - واسمه أَصْحَمة - ملك الحبشة، الَّذي هاجر إليه المسلمون فأحسن إليهم، وزوَّج رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَّ حبيبة - رضي الله عنها - وجهز إليه جعفرًا، وكانت وفاته في رجب.

[قال هشام: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك فنعاه إلى أصحابه، وصلى عليه لما عاد من تبوك وبلغه خبره].

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: نَعَى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الَّذي ماتَ فيه؛ فخرجَ إلى المصلَّى، فصفَّ أصحابَه خلفَه، وكبَّر عليه أربَعًا (?).

[وفي الباب عن جابر وعمران بن الحصين، وأحاديثهم في "الصحيح" وفيها: "إنَّ أخًا لكم قد ماتَ، فقوموا فَصلوا عليه" (?)، وهذا يدل على أن النجاشي مات ورسول الله بالمدينة.

وبهذه الأحاديث يحتج الشافعي وأحمد على جواز الصلاة على الميت الغائب، وعند أبي حنيفة ومالك: لا يجوز، وهذا الخلاف يبنى على أن صلاة الجنازة عند أبي حنيفة لا تعاد، لأن الأمة توارثت (ترك الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء والصحابة، ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم) (?) والشافعي يقول بتكرار الصلاة كما في الصلاة على النجاشي، وجوابه من وجوه:

أحدها: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان وليه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015