مراتب الاجماع (صفحة 93)

وَاتَّفَقُوا أَن مَال العَبْد لسَيِّده وان كَانَ ديناهما مُخْتَلِفَانِ وَأَنه لَا يَرِثهُ ورثته إذا كَانَ لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ

وَاتَّفَقُوا أَن الأمة فِي هَذَا كَالْعَبْدِ

وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ كَافِرًا وَلم يسلم الا بعد قسْمَة الْمِيرَاث فانه لَا يَرث قريبَة الْمُسلم

وَاخْتلفُوا فِي الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره يَرث الْكَافِر الْمُسلم وَالْمُسلم الْكَافِر بِالْوَلَاءِ وروينا عَن معَاذ بن جبل وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ومسروق أَن الْمُسلم يَرث قَرِيبه الْكَافِر وَرُوِيَ عَن الْحسن وَعِكْرِمَة وَجَابِر ابْن زيد أَن العَبْد ان أعتق وَالْكَافِر ان أسلم قبل قسْمَة الْمِيرَاث أَنَّهُمَا يرثان وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَعُثْمَان وَهُوَ قَول أَحْمد بن حَنْبَل

وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يَرث قَاتل عمدا بَالغ ظَالِم عَالم بِأَنَّهُ ظَالِم من الدِّيَة خَاصَّة وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا ذَلِك وروينا عَن الزُّهْرِيّ أَن الْقَاتِل عمدا يَرث من المَال لَا من الدِّيَة

وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يَرث لَا يحجب من هُوَ أقرب مِنْهُ فِي الْعصبَة خَاصَّة

وَاخْتلفُوا أيحجب ذَوي السِّهَام عَن أَعلَى سِهَامهمْ إلى أقلهَا أم لَا وَهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يَرِثهُ من الْعصبَة الا اخوته وأخواته الأشقاء أَو للْأَب أَو للْأُم وَلَيْسَ هُنَالك اب وَلَا جد وان علا من قبل الْأَب وَلَا ابْن ذكر أَو أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَإِن سفل نسبهم لَا ذكر وَلَا أُنْثَى فَإِن هَذِه الوراثة وراثة كَلَالَة

وَاتَّفَقُوا أَن من وَرثهُ ابْن لَهُ فَصَاعِدا أَنه لم يُورث كَلَالَة

وَاتَّفَقُوا أَن الْأَب يَرث وَأَن الْجد يَرث إذا كَانَ من قبل الْأَب وآبائه لَيْسَ دونه أم وَإِن علا إذا لم يكن دونه أَب حَيّ

وَاتَّفَقُوا أَن الابْن وَابْن الابْن يَرث وان سفل إذا كَانَ يرجع بِنسَب آبَائِهِ إلى الْمَيِّت وَلم تحل بَين ابْنَيْنِ مِنْهُمَا أم مَا لم يكن هُنَالك ابْن حَيّ أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ

وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو الأخ لاب يَرث إذا لم يكن هُنَالك ابْن ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015