وَاتَّفَقُوا أَن أَخذ الْمُتَصَدّق بِغَيْر حق مَا تصدق بِهِ بعد أَن قَبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن هبة فروج النِّسَاء أَو عضوا من عبد أَو أمة أَو عضوا من حَيَوَان لَا يجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة بِهِ والعطية والهدية
وَاخْتلفُوا فِي هبة جُزْء من كل مشَاع فِي الْجَمِيع كَنِصْف وَمَا أشبهه
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز ايقاف ارْض لبِنَاء مَسْجِد أَو لعمل مَقْبرَة
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يرجع موقفها فِيهَا حَتَّى دفن فِيهَا بأَمْره وَبنى الْمَسْجِد وَصلى فِيهِ بأَمْره فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا بعد ذَلِك أبدا
وَاخْتلفُوا فِي ايقاف كل شَيْء من الْأَشْيَاء كلهَا غير مَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا لَا اناث فيهم أَو اناث لَا ذُكُور فيهم فَأَعْطَاهُمْ كلهم أَو أعطاهن كُلهنَّ عَطاء سَاوَى فِيهِ وَلم يفضل أحدا على أحد أَن ذَلِك جَائِز نَافِذ
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ لَهُ بنُون ذُكُورا واناثا فَعدل فِيمَا أَعْطَاهُم بَينهم فَذَلِك جَائِز نَافِذ
وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْعدْل هَهُنَا والمفاضلة بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ
وَاتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة وان كَانَت من الرَّقِيق لخَبر الَّذِي ياتي بهَا وَلَو أَنه امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي أَو عبد
وَاتَّفَقُوا أَن إباحة الطَّعَام للآكلين فِي الدَّعْوَات وجنى الثِّمَار للآكلين جَائِزَة وان تفاضلوا فِيمَا ينالون مِنْهُ
اتَّفقُوا أَن من كَانَ عبدا لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ سَيّده وَلَا فِي نصِيبه من الْمِيرَاث مَا لَو ورث تمكن بِهِ من أَن يَشْتَرِي وَلم يعْتق حَتَّى قسم الْمِيرَاث فانه لَا يَرث شَيْئا