في تقديم الأذان، وحاصل هذا القسم: انكار علة الوصف بكونه طردياً.
الثاني: هو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه: ابداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم، مثاله، أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئي
فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فان العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة وعدمها واقع مع الرؤية. وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم.
الثالث: وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم وأضربه ثلاثة:
أن لا يكون لذكره فائدة أصلاً كقول الحنفي في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها. وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طردياً، فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الاتلاف في دار حرب، والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك، وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به، ولا يخفي ضعفه.
أن يكون لذكرها فائدة ضرورية كأن كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار. فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع. لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجم لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد.
أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية كأن يقول: الجمعة صلاة