أو رفيقه: أي خاف باستعماله ضرر رفيقه, كأن يكون معه ماء قليل ورفقه, فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا, فإنه يعدل إلى التيمم.
أو حرمته: أي خاف باستعماله ضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء, ونحو ذلك من أنواع الضرر.
ج/ الراجح أنه يجب عليه بذله لهما ويتيمم, لكن بشرط أن يكون كلاً من الآدمي والبهيمة محترمين.
والمحترم من الآدمي هو: هو المسلم, والذمي, والمعاهد, والمستأمن, بخلاف الحربي وهو من بيننا وبينه حرب فلا يجب بذل الماء له, ولو بذله الإنسان فلا بأس بذلك.
والمحترم من البهائم هي التي يحرم قتلها إلا لغرض, بخلاف ما لا يحرم قتله فلا يجب بذل الماء لها.
ج/ يقال: في هذه الحالة يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم, على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
مثال ذلك:
رجل عنده ماء يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح الرأس دون غسل الرجلين, فهو يغسل الوجه واليدين ويمسح رأسه ويتيمم عن غسل الرجلين, لقول النبي - - إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم - (?).
ج/ هذه المسألة لا تخلو من حالتين:
1 - أن يكون الإنسان غير نائم ولا ناسي: وهذا مثاله, ما تقدم كما لو كان الإنسان مسافر ولم يصل إلى الماء إلا بعد تضايق الوقت, أو الماء عليه جماعة يطلبونه فإذا انتظر دوره خرج الوقت, فهنا الراجح أنه يتيمم محافظة على الوقت, وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله.
2 - أن يكون نائماً أو ناسياً: مثاله, إنسان نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا قرب طلوع الشمس, أو نسيها ولم يتذكرها إلا قرب طلوع الشمس فلو اشتغل بالطهارة خرج الوقت, وإن تيمم أدرك الوقت, فهل يتيمم ويدرك الوقت أم يرفع حدثه " أي يتوضأ بالماء " ولو خرج الوقت؟