قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت) (?) , وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة) (?).

س207: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج, هل تدع الصلاة؟

ج/ لا, لا تدع الصلاة حتى يخرج, وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل.

خامساً: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله, لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك (?) -.

* وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - (?) , وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب.

س208: وهل السقط يُغسّل أم لا؟

ج/ فيه تفصيل:

* إن نفخت فيه الروح غُسل وصُلي عليه, وكُفن.

* وإن لم يُنفخ فيه الروح فلا يغسل.

وتنفخ فيه الروح إذا تَّم أربعة أشهر, لحديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين (?).

س209: ما شروط الغسل؟

ج/ شروط الغُسل هي:

أولاً: انقطاع ما يوجبه, فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضاً فإن هذا الغُسل وجوده كعدمه, فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصحّ الغُسل, وكذلك النفساء.

ثانياً: النية, فمن شروط الغُسل النية, فلو أن إنساناً كان عليه جنابة ثم اغتسل تنظُّفاً فإن ذلك لايُجزؤه عن الغسل الواجب فلابد من نية رفع الحدث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015