س197: ما حكم لبث الحائض والنفساء في المسجد؟

ج/ الحائض والنفساء ممنوعات من اللبث في المسجد.

ويدل لهذه الأدلة من ذلك:

1 - قوله تعالى في الآية السابقة - وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا -.

وجه الدلالة أن الله تعالى نهى الجنب عن قربان مواضع الصلاة وهي المساجد, وإذا ثبت هذا في الجنب فكذلك الحائض, لأن حدثها آكد, ولذلك حرم الوطء ومنع الصيام واسقط الصلاة, وساواها في أكثر الأحكام.

2 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - جاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال - وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب - (?).

3 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال لها - ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض, فقال: إن حيضتك ليست في يدك, فناولته (?) - , وجه الدلالة: أن معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض ليست في يدك, وقد خافت إدخال يدها فيه, والنبي - أمرها بإدخال يدها فقط, ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى.

4 - حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت صفية قال - أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت, قال: لتنفر إذاً - (?) , فالنبي - منع الحائض من دخول المسجد.

5 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت - كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله - بإخراجهن من المسجد - (?).

س198: هل يجوز للجنب اللبث في المسجد؟

ج/ الجُنُب يحرم عليه اللبث في المسجد:

أ- لقوله تعالى في الآية السابقة - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - , أي ليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل, لأن عابر السبيل لا يصلي فيكون النهي عن قربان الصلاة, أي النهي عن المرور بأمكانها وهي المساجد, فإن عَبَرَ المسجد فلا بأس به.

ب- ولأن المساجد بيوت الله ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته, وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة ممنوعان من العبادة في المسجد فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى, لا سيما إذا كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015