ثانياً: الطواف سواء كان فرضاً أو نفلاً, بدليل حديث ابن عباس أن النبي - قال - الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير - (?) , ولكن الراجح أنه لا يشترط, لأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي -.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً, فإن لم ينقل أحد عن النبي - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف, مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة, وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه, ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي - بياناً تاماً, ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه, ولكن ثبت في الصحيح أنه - لما طاف توضأ, وهذا وحده لا يدل على الوجوب, فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة, وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام) (?).

وإن كان الأحوط ألا يطوف إلا على طهارة, لكن لا يؤمر من طاف على غير طهارة أن يعيد الطواف, أو من سبقه الحدث في المطاف فلا نأمره بالخروج للوضوء خاصة مع شدة الزحام.

ثالثاً: مس المصحف للمحدث بلا حائل.

المصحف: هو ما كتب به القرآن سواءً كان كاملاً أو غير كامل, حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف, وكذلك اللوح له حكم المصحف.

والدليل على ذلك:

قوله تعالى - لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (?) -.

وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه - لا يَمَسّ القرآن إلا طاهر - (?).

ومن الأدلة على ذلك أيضاً:

ما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن الوقاص قال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك قلت: نعم. قال: قم فتوضأ - , وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الأقرب, وأما إذا كان من وراء حائل , يعني بخرقه أو منديل ونحو ذلك فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015