وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له, وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمى عليه فإنه يلزمه استئناف الطهارة (?) , بخلاف النوم فإنه يخالف هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض الوضوء.
ج/ على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على أقوال ثمانية أرجحها ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: (والنوم لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته, وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: (أن النوم لا ينقض بحال) (?) , فالنوم مظنة الحدث, فإذا نام بحيث لو انتقض وضوئه أحس بنفسه, فإن وضوئه باق, وهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسال وفيه - .. ولكن من غائط وبول ونوم (?) - , دل على أن النوم ناقض, وحديث أنس - - أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله - حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون (?) - , وفي رواية أبي داود - يضعون جنوبهم - (?) , فيُحمل ما ورد عن الصحابة على أنه لو أحدث لأحس بنفسه, ويحمل حديث صفوان على أنه لو أحدث لم يحس بنفسه.
رابعاً: مسه بيده " لا ظفره " فرج الآدمي المتصل بلا حائل, أو حلقه دبره, بدليل حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - قال - من مس ذكره فليتوضأ - (?) , وفي لفظ - من مس فرجه فليتوضأ (?) -.
ج/ الراجح أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر, لحديث طلق بن علي أنه سأل النبي - عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي - - إنما هو بضعة منك - (?) , وبعض العلماء جمع بين حديثي بسرة وحديث طلق بحمل حديث بسرة على استحباب الوضوء وحديث طلق على نفي الوجوب (?).
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى (?): (أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء