- المسح على الجبيرة -
ج/ الجبيرة اصطلاحاً: هي الأخشاب ونحوها التي تسوى على موضع الكسر, أو توضع على موضع الجرح لكي يجبر الكسر أو يبرأ الجرح, والمراد بها في عرف الفقهاء (ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة).
ج/ الراجح أن ذلك ليس شرطاً.
ج/ الجبيرة لا تخلو من حالتين:
الأمر الأول: أن لا تتجاوز محل الحاجة " ومحل الحاجة هو الجرح وما حوله وما يحتاج إليه لشدة الجبيرة " فهنا يغسل ما يستطيع غسله ويمسح على الجبيرة.
الأمر الثاني: أن تتجاوز الجبيرة محل الحاجة, فإنه ينزع ما زاد على الحاجة ويمسح على الجبيرة, أما إذا كان يتضرر بنزع ما زاد على الحاجة, فإنها حينئذ تأخذ حكم الجبيرة فيمسح عليها.
ج/ صفة المسح على الجبيرة, أن يعمم الجبيرة بالمسح من جميع الجهات ليس من الأعلى فقط, لأن هذا هو ظاهر حديث صاحب ألشجه وهو قوله - ويمسح عليها (?) -.
ج/ الأصل أنه يغسله, وإذا كان يضره الغسل كأن يتأخر البرء أو يتضرر من ذلك, فإنه يمسح على الجرح أما إذا كان لا يستطيع الغسل ولا المسح, فيقال هنا يتيمم ولا يمسح.
تنبيه:
الجمع بين التيمم والمسح هذا غير صحيح, كما يعتقد بعض الناس فالتيمم يُصار إليه إذا لم يستطع الإنسان أن يغسل الجرح ولا أن يمسح عليه أو لا يستطيع أن يمسح على الجبيرة.