ج/ ورد عن النبي - من حديث عمر أن النبي - قال - من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء - (?) ولكن هذا الحديث ضعيف وفي سنده مجهول, وبناء على هذا فالصحيح عدم رفع البصر إلى السماء حال قول هذا الذكر.
ج/ هذه الأشياء لا أصل لها, ولم يرد فيها دليل, فعلى هذا فهي ليست بمشروعة, فإذا انتهى الإنسان من الوضوء دعا على أي جهة كان ولا يرفع إصبعه لذلك.
ج/ قال ابن القيم رحمه الله (ولم يكن النبي - يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه ذلك في حديث البتة, بل صح عنه خلافه) (?) , وفي مجموع فتاوى العثيمين (تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع, والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع) ثم أجاب عن حديث ميمونة حينما أتته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده (?) فقال (هذا الفعل من النبي - يحتمل أنه فضية عين تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل .. أو يخشى أن يبله الماء ..) (?).
ج/ يشرع للإنسان أن يتولى غسل أعضائه بنفسه بل ذكر بعض أهل العلم أنه يكره أن يتولى غير المتوضئ ذلك لغير الحاجة (?) , أما صب الماء عليه فقد قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: (ولم يكن من هديه - أن يُصب عليه الماء كلما توضأ, ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه أحياناً كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ) (?) , ولكن ذلك في الأصل مباح, وأما تقريب وضوئه فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى.