- أقسام المياه -
ينبغي للمكلف أن يعرف أحكام المياه لأنه لا صلاة إلا بماء معتبر, والمياه منها ما أذن الله بالطهارة منه ومنها ما لم يأذن بالطهارة منه, لذلك لابد للمكلف أن يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ به.
ج/ على القول الراجح أن الماء على قسمين هما:
1) طهور. 2) نجس.
القسم الأول وهو الطهور:
ج/ الماء الطهور هو: الذي لم يتغير بنجاسة ولا يزال اسم الماء باقياً عليه, وهو يرفع الحدث ويزيل الخبث والدليل قوله تعالى - وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (?) - , وقول النبي - - اللهم طهرني بالماء والثلج بالبرد - (?) , وقوله في البحر - هو الطهور ماءه والحل ميتته - (?).
ج/ يحرم استعماله, لقول النبي - في خطبته في منى يوم النحر - إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا - (?).
ج/ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث, لكن مع الإثم وهذا القول رواية عن الإمام أحمد, ودليل العمومات كقول الله تعالى - وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه - وهذا يشمل الماء المباح والمحرم لكن مع الإثم لاستعمال الماء المحرم.
ج/ يجوز استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث ولا يكره ذلك, وهذا قال به بعض الحنابلة وهو اختيار العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو الراجح.
والدليل على ذلك: حديث أسامة - أن النبي - دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ - (?).