ثامناً: المرور في المسجد إن خافت تلويثه.
الحائض إذا دخلت المسجد لحاجة ثم خرجت, فلا بأس بذلك بشرط أن تأمن تلويثه, أما إذا لم تأمن تلويثه فلا يجوز لها حتى المرور في المسجد.
- الكفارة في وطء الحائض مقدارها وشروط إيجابها -
لا خلاف أنه يحرم على الزوج وطء زوجته في حال حيضها كما تقدم, ويحرم عليها هي أن تمكنه من نفسها, وإن وطئها وجبت عليه كفارة.
وهذا من مفردات الحنابلة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم, ودليل ذلك:
حديث ابن عباس أن النبي - قال - في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار - (?) , وقد ثبت هذا عن ابن عباس موقوفاً لا مرفوعاً.
مقدار الكفارة: دينار, أو نصف دينار يخير بينهما. والدينار يساوى مثقالاً, والمثقال يساوي الآن بالغرامات (4،25) غرامات, فيخرج هذه الغرامات أو نصفها أو قيمة ما سبق.
ج/ شروط إيجاب الكفارة هي:
1 - أن يكون مختاراُ, فإن كان مكرهاً فلا كفارة عليه, ولا إثم, لقوله تعالى - إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ - (?) , فلو أكره الزوج زوجته على الجماع حال الحيض, ولم تطاوعه فلا شيء عليها, وكذا لو أكرهته هي.
2 - أن يكون ذاكراً, فإن كان ناسياً فلا شيء عليه, لقوله - - إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه - (?).
3 - أن يكون عالماً فإن كان جاهلاً للحال, أي لم يعلم أنها حائض, أو كان جاهلاً للحكم الشرعي, أي أنه لا يعلم أن وطء الحائض حرام, فلا كفارة عليه.