س301: ما الحكم لو أن المرأة أحست بانتقال الدم قبل الغروب, ولم يخرج إلا بعد الغروب؟

ج/ صيامها صحيح, ولو أنه خرج قبل الغروب ولو بلحظة واحدة فصيامها غير صحيح, ويلزمها قضاء ذلك اليوم.

س302: لو أن المرأة خرج الدم منها بعد الغروب وقبل الصلاة؟

ج/ صيامها في ذلك اليوم صحيح, لكن يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت, إذا كانت أدركت من أول الوقت مقدار ركعة, كما تقدم.

س303: ما الحكم فيمن طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة؟

ج/ لو طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة صح صيامها, ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر, ولو أنها طهرت بعد الفجر بلحظة واحدة لم يصح صومها.

خامساً: مس المصحف, ليس للحائض أن تمس المصحف إلا من وراء حائل, لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر (?) -.

قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: لا أشك أن النبي - كتبه له) (?) , وأيضاً لما في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وقال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت , فقال: لعلك مسست ذكرك! قلت: نعم. فقال: قم فتوضأ (?) - , فيدل على أن المحدث ليس له أن يمس القرآن حتى يتطهر, والحائض محدثة, وهذا هو قول أكثر أهل العلم, وهو الراجح.

س304: الحائض هل تقرأ شيئاً من القرآن أم لا؟

ج/ فيه خلاف بين أهل العلم:

والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن, لعمومات الأمر بقراءة القرآن, كقوله تعالى - اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (?) -.

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كان النبي - يذكر الله على كل أحيانه (?) -.

ولعدم ثبوت النهي عن قراءة القرآن للحائض, والأصل الأمر بذلك, قال شيخ الإسلام: (ومن المعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015