ج/ الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة, أي ما تحت الركبة وفوق السرة جائز, وقد حكى الإجماع على ذلك.
وظاهر حديث أنس السابق وهو قول النبي - - اصنعوا كل شيء إلا النكاح - أن الاستمتاع فيما بين السرة والركبة أي فوق الركبة, وتحت السرة دون الجماع أنه جائز فالتحريم لموضع الحيض, ولأن الأصل الحل, لقوله تعالى - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (?) -.
لكن السنة كما قالت عائشة - كان النبي - إذا أراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر (?) -.
وفي سنن أبي داود - إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً - (?) , ومن يخشى على نفسه الوقوع في الوطء عليه أن يجتنب ذلك أي الاستمتاع فيما بين السرة والركبة.
ثانياً: الطلاق, فيحرم في حال الحيض طلاق الزوجة, بدليل قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - (?) , وطلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة.
ج/ أي أنها لا تشرع في العدة إذا طلقت حال الحيض, لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي - وقال لعمر - مره فليراجعها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العِدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء - (?) , فالحديث بّين معنى قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - فدل على أن الطلاق إنما يكون في حال طهر قبل أن يمس, فالطلاق في حال الحيض محرم.
ثالثاً: الصلاة, يحرم على الحائض أن تصلي وهي حائض ولا تجب عليها, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة - (?)