- ضوابط الأشياء النجسة -
أولاً: الخمر على قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ولكن الصحيح في هذه المسألة, أنها ليست بنجسة بدليل حديث أنس - - أن الخمر لما حُرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق (?) - وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً للنجاسة ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق ويصْيب فيها النجاسة.
ثانياً: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس يستثنى من ذلك ثلاثة أمور:
أ- الآدمي. ب- ما لا نفس له سائلة. ج- ما يشق التحرز منه.
ودليل ذلك:
ما ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي - قال - إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس - أي نجسه, فدل على أن علة التحريم كونها نجسة, فدل على أن كل محرم الأكل فهو نجس, وعلى هذا نجد العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: وسباع البهائم والطير نجسة مثل الذئب والأسد وغيرها.
ج/ دليل طهارة المسلم قوله - في حديث أبي هريرة قال رسول الله - - إن المؤمن لا ينجس (?) -.
وأما دليل طهارة الكافر, فلأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم, كما قال تعالى - وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ - (?) , أما قوله تعالى - إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ - (?) , فالمراد هنا النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية.
ج/ ما لا نفس له سائلة: أي إذا ذبحته فلا يخرج منه دم, مثل سائر الحشرات فهي طاهرة.