ج/ جمهور الفقهاء قالوا بأن روثه وبوله كولوغه بل هو أخبث, والنبي - نصّ (?) على الولوغ لأن هذا هو الغالب, وهذا القول هو الأحوط أنه يغسل من بوله وروثه سبعاً.
ج/ الصحيح أنها لا تُلحق, لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي - ولم يرد إلحاقه بالكلب, وعلى هذا فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره.
ج/ إذا صاد كلب الصيد أو أمسك بفيه لا يلزم غسل الصيد سبع مرات إحداهن بالتراب, لأن صيد الكلب مبني على التيسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (إن هذا مما عفا عنه الشارع) (?).
ج/ إذا غسل النجاسة فإن بقي اللون أو الرائحة فلا يضر ذلك, أما إذا كان الباقي هو الطعم فإن ذلك يضر لأنه يدل على بقاء العين, لما روى أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول أرأيت لو بقي أثره؟ تعني الدم, فقال - يكفيك الماء ولا يضرك أثره - (?).
ج/ ينضح بوله, والمراد بالنضح أن تتبعه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله كله, والدليل على ذلك حديث عائشة وأم قيس بنت محصن رضي الله عنهما أن النبي - - أتى بغلام فبال على ثوبه فدعاء بماء فنضخه ولم يغسله - (?).
وفي تحفة المودود لابن القيم (?): (إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه, تغذياً به). والضابط في أكله الطعام كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه (?): (ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه, بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه, أو يصيح أو يشير إليه فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام) أ. هـ.