ج/ لا يشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة, فلو أقام ثم حصل له حاجة فذهب وقضاها, ثم رجع وأراد أن يصلي, فلا يلزم من ذلك إعادة الإقامة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم {أمر بلالاً بالإقامة فلما أقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب فذهب واغتسل وصلى, ولم يعد الإقامة (?)} , وظاهر هذا طول الفصل.
ج/ لا بد أن يكون الأذان من واحد فلو أنه أذن ثم انتصف في الأذان فحصل له عذر فمنعه من الإكمال فجاء أخر فإنه لا يبدأ الأذان من حيث انتهى الأول, وإنما يستأنف من جديد, وكذلك الحكم بالنسبة للإقامة.
ج/السنة أن من تولى الأذان أن يتولى الإقامة, لأن بلالاً كان هو الذي يؤذن, وهو الذي يقيم كما في حديث أبي سعيد السابق في قصة الخندق وغيره, ويدل لذلك من النظر, فإنه ينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أولاً, أن يتولى الإعلام ثانياً, حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر, وحتى يعلم المؤذن أنه مسئول عن هذا الإعلامين جميعاً.
ج/ نعم, له شروط تتعلق بالأذان نفسه, وشروط تتعلق بالمؤذن, وشروط تتعلق بوقته.
أما التي تتعلق به فيشترط فيه ما يلي: