ج/إذا كان السبب يفوت فلا بأس من الاستخارة في وقت النهي كما لو أراد الإنسان أن يشتري عقاراً وتردد واحتاج إلى الاستخارة في وقت النهي وإلا فات عليه البيع فإنه يستخير, أما إذا كان السبب لا يفوت فإنه ينتظر حتى يزول وقت النهي.
ج/ يقال إذا كان السبب لا يفوت فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تستخير, أما إذا كان السبب يفوت فإنها تستخير بالدعاء بدون صلاة.
ج/ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يكون قبل السلام, وذلك تبعاً للقاعدة عنده وهي {ما كان من قبيل الدعاء فإنه يكون داخل الصلاة وما كان من قبيل الذكر فإنه يكون خارج الصلاة} , ودعاء الاستخارة من قبيل الدعاء, وبناءً على هذا فشيخ الإسلام يرى أنه يكون قبل السلام إذا انتهى من التشهد.
والأقرب: أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله سواء قال ذلك قبل السلام أو بعده.
ج/ حكمها سنة بدليل حديث علي - رضي الله عنه - ان النبي - قال (ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين, ثم يستغفر الله إلا غفر له, ثم قرأ هذه الآية {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (?)}) (?).
ج/ الراجح أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع, والدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت قال {قرأت على النبي - {والنجم} ولم يسجد فيها} (?).