أما بالنسبة للمرأة فلا بأس من كفها لشعرها عند الصلاة, لأن المرأة جرت العادة أن تتركه " أي ترسله" وجرت العادة أن تكف شعرها كذلك.
ج/ ذكر الشوكاني (?) الحكمة من ذلك أن الثوب يسجد معه, وكذا فإنه يشبه عمل المتكبرين.
العشرون: أن يخص جبهته بما يسجد عليه, لأن هذا من شعار الرافضة " أي من علاماتهم " التي يتميزون بها, فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها, ويسجدون عليها, فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل.
الحادي والعشرون: من المكروهات أن يمسح وهو في الصلاة أثر سجوده, والراجح في هذا أنه مكروه, لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً {أن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته} (?). وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال {أربع من الجفاء, وذكر منها: أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف} (?) , ولأنه من العبث إلا عند الحاجة, ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة (?): (إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك) , وأما بعد الصلاة فإنه لا يكره.
الثاني والعشرون: الاستناد أثناء القيام في الصلاة بلا حاجة.
الاستناد لا يخلو من أحوال: