شمر ثيابه لعمل قبل الصلاة أنه لا يكره, لأن النبي - صلى وهو مشمر ثوبه, ومثل تشميره الثوب لف الكم أو كفه, والأولى نقضه قبل دخوله للصلاة.
ج/ نعم يدخل هذا في النهي, ولأن هذا من فعل المتكبرين.
ج/ الراجح أنه ليس من الكف المنهي عنه ولحديث وائل بن حجر عند مسلم أن النبي - {صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه ..} , ولأنه يلبس عادة هكذا, كذا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين (?) رحمه الله تعالى.
ج/ الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يرى أنه من كف الثوب المنهي عنه.
وأما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقد سئل عن هذا فقال (الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه, لأن هذا من صفات لبس الغترة أو الشماغ, فهي كالثوب القصير كمه, والعمامة الملوية على الرأس) (?).
والألباني رحمه الله يرى أنه من الكف المنهي عنه, ولذا فالأحوط أن يسدل المصلي شماغه أثناء الصلاة والله أعلم.
ج/ بالنسبة للرجال كانوا في الزمن الأول لهم شعور طويلة ولذا نهوا عن كفها عند الصلاة, لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - المتقدم؟