ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل ونجير العاقل حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه.
وأما القسم الثاني: فهم إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل كالعقائد وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك.
أ- فالخطاب بأصل يشملهما إتفاقا.
ب- والخطاب بفرع فيه خلاف والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين، ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الكفار: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين} فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع كتركهم الصلاة والزكاة وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكابر وهو تكذيبهم بيوم الدين.
ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين، وكذلك قوله تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنا هم عذاباً فوق العذاب} . وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر.
النهي
تعريفه: أ - لغة المنع. ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق.
ب - واصطلاحاً: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء، بغير كف ونحوها.
مثال قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقوله: {لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون} .
صيغته: "كل مضارع مجزوم بلا " ولا يدخل في ذلك: كف، أو خل،
أو ذر، أو دع مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالى: {وذروا ظاهر الِإثم وباطنه} {ودع أذاهم} {فخلوا سبيلهم} لأنها وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر.
مقتضى النهي: التحريم حقيقة بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: " وما نهيتكم عنه فاجتنبوه".
صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي