وحلال، وحرام ومحكم، ومتشابه، وأمثال1.
ويمكن أن نناقش هذا الرأي بما يأتي:
1- الصحابة الذين اختلفوا ورفعوا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام مثل: عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم وأبي بن كعب، وابن مسعود، وعمرو بن العاص لم يختلفوا في تفسيره، ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه2.
2- يبدو التكلف في عد الأبواب السبعة بحيث تفتقد التناسق، ووحدة الأساس الذي قامت عليه القسمة؛ إذ هي تخليط بين الأحكام الشرعية، وطرائق التعبير، وعلوم القرآن.
3- من جهة الحديث الشريف.. نرى الأبواب المذكورة فيه غير الأحرف السبعة، على أن الحديث ذكر الأحرف والأبواب ثم فسر الأبواب، أو يكون ما ذكره من حلال وحرام "لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب بل إخبار عن القرآن هو كذا وكذا، وجاءت الصفات السبع اتفاقًا3.
الرأي الثالث:
العدد لا مفهوم له، ولا تراد به حقيقته، والعرب يطلقون لفظ