ولنذكر في ذلك فصلين:
اعلم: أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكنا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها، فمن ذلك:
مما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة، من نجاسة على ثوب المصلى لايراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام.
ومن ذلك اللحن في القراءة.
واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها.
ومن ذلك: تراسيل (?) المؤذنين وتطويلهم مد كلماته.
ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوب حرير، أو بيده سيف مذهب.
ومن ذلك: ما يجرى من القصاص في المساجد من الكذب، والأشياء المنهى عنها، كالخوض في الكلام الموجب للفتن، ونحو ذلك.
ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغى إنكار ذلك عليهم.
ومنها: الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة، والتعويذات، وقيام السؤال، وإنشادهم الأشعار، ونحو ذلك. فهذه منها ما هو حرام، ومنها ما هو مكروه.
ومن ذلك: الكذب في المرابحة: وإخفاء العيب، فمن قال: اشتريت هذه السلعة بعشرة، ورابح درهاً، وكان كاذباً، فهو فاسق.