حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَبْوَيَهِ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: أَحَدُنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ، يَغْلِبُهُ النَّوْمُ، قَالَ: «فَلْيُوتِرْ وَإِنْ أَصْبَحَ». وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، وَكَانَ وَكِيعٌ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ، فَرُبَّمَا غَيَّرَ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَلَمْ يُوتِرْ فَإِنَّهُ يُوتِرُ، مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ، اتِّبَاعًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّهُم أَوْتَرَوا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: لَا يَقْضِي الْوِتْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَيْضًا، إِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا