4 - باب ما أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية

2 - بابٌ إذا وادَعَ الإمامُ مَلِكَ القريةِ؛ هل يكونُ ذلك لبَقِيَّتِهِم؟

(قلت: أسند في طرفاً من حديث أبي حميد المتقدم "ج 1/ 24 - الزكاة/ 55 - باب").

3 - بابُ الوَصاةِ بأهلِ ذِمَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

و (الذِّمَّةُ): العهدُ. و (الإلُّ): القَرابةُ.

(قلت: أسندَ في طرفاً من حديث قتل عُمر ووصيتِهِ الآتية "ج 2/ 63 - المناقب/ 9 - باب").

4 - بابُ ما أقطَع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِن البَحْرَيْنِ، وما وَعَدَ مِن مالِ البحرينِ

والجزيةِ (?)، ولِمَنْ يُقْسَمُ الفيءُ والجزيةُ

1377 - عن أنسٍ قالَ: دعا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأنصارَ ليكْتُبَ (وفي روايةٍ: يقْطَعَ 3/ 80) لهم بالبحرينِ، فقالوا: لا واللهِ حتى تَكْتُبَ (وفي الرواية الأخرى: تُقْطِعَ) لإخوانِنا من قريشٍ بمثلِها. فقالَ:

"ذاكَ لهُم ما شاءَ اللهُ"، على ذلك يقولون له (498 - وفي روايةٍ: فلم يكن ذلك عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 3/ 80) قال:

" [إمَّا لا 4/ 225]، فإنكم ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً، فاصْبِروا حتى تَلْقَوني، [ومَوْعِدُكم الحوضُ] ".

5 - بابُ إثمِ مَن قَتَلَ مُعاهَداً بغيرِ جُرْم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015