434 - ورخص فيه عطاء (?).

1020 - عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".

قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْساراً (?).

69 - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ

1021 - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قالَ:

"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".

435 - وبه قال ابن عباس.

70 - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ

436 و 437 - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْباً. وهي تعني: الشراء.

1022 - عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015