رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (?)؛ قال: "إنْ زَنَت فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ[اجلدوها، ثم 8/ 29] بيعوها، ولو بِضفير". قال ابن شِهاب: لا أدري بعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟
1019 - عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ عائشةَ رضي اللهُ عنها ساوَمَت بَريرةَ [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها 3/ 29] على أنَّ ولاءَها لنا 3/ 127]، فخرج (?) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلاَّ أن يشتَرطوا الولاءَ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
["لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قلت لنافعٍ: حراً كان زوْجُها أو عَبْداً؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟
343 - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا استَنْصَحَ أحدُكم أخاهُ، فلْيَنْصَحْ لهُ".